الدالة صريحا وظاهرا على اختلاف دلالتها(١).
٣ ـ قال الشيخ الشهيد الثاني في تعليقه على الشرائع : ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة. أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلف كالنذر والافساد فإن الشرع أوجبه لكن لا بأصله(٢).
٤ ـ وقال الشيخ الفياض : ولا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر ، وهو المسمى بحجة الإسلام أي الحج الذي بني عليه الإسلام مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة ، وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار ، ولابد من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد أو الوجوب على البدل بمعنى أنه يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا ، ويمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج ،
__________________
(١) الشيخ الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج ١٧ : ص ٢٢٠.
(٢) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : مسالك الأفهام : ج ٢ : ص ١٢١.