أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج)(١).
ومنها : مرسلة الفقيه : (قيل لابي عبدالله عليهالسلام : (الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه)(٢).
ومنها : وصحيحة الحسين عن ابي عبدالله عليهالسلام : (في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال)(٣).
ومنها : مكاتبة أبي علي بن مطهر قال : كتبت الى ابي محمد عليهالسلام : (إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وأنه يرد علي ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب عليهالسلام : لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به ، والأجر قد
__________________
(١) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج ٤ : ص ٣١١.
(٢) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٩٥.
(٣) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج ٨ : ص ١٣٦.