قال السيد اليزدي قدسسره : (يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضا)(١).
وقال السيد الخوئيقدسسره في شرح كتاب الحج : (لا ريب في جواز تعدد النائب ووحدة المنوب عنه عكس المسألة السابقة ، في الحج المندوب عن الحي أو الميت في عام واحد كما هو الظاهر من النصوص وكذا يجوز في الحج الواجب والمندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكن من المباشرة لاطلاق الأدلة بأن يجهز ويرسل جماعة ليحجوا عنه ، كما أنه يجوز التعدد في الحج الواجب المختلف عن الحي أو الميت كما إذا كان على الميت أو الحي العاجز حجان مختلفان نوعا كحج الاسلام والنذر)(٢).
وقال الفاضل اللنكراني رحمهالله : (يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت حجّان مختلفان نوعا ، كحجة الإسلام والنذر ، أو متحدان نوعا
__________________
(١) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج٤ : ص ٥٧٠.
(٢) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٢ : ص ٩٨.