حكم جزئيّات المأذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع......... ٢٥٣
فيما لو أذن له في الزرع وأطلق استباح المُستعير زرع ما شاء من أصناف الزرع. ٢٥٣
فيما لو أعاره الأرض للغراس لم يكن له البناء وبالعكس..................... ٢٥٤
حكم ما لو أذن له في الزرع وأطلق أو عمّم أو خصّص..................... ٢٥٤
تذنيب : حكم ما إذا عيّن المزروع فزرع غيره............................. ٢٥٥
انقسام العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة.................................... ٢٥٦
فيما إذا أطلق العارية كان له الرجوع فيها متى شاء ولا يجوز للمُستعير التصرّف بعد الرجوع ٢٥٦
فيما إذا أعاره أرضاً للبناء أو الزرع أو الفرس أو أطلق كان للمُستعير الانتفاع فيما أذن له فيه ما لم يمنعه ٢٥٧
فيما إذا قدّر له مدّةً ورجع عن إذنه قبل انقضاء المدّة أو لم يرجع ولكن انقضت المدّة المأذون فيها لم يكن له استحداث شيء من البناء والغراس.............................................................. ٢٥٧
فيما إذا لم يختر المُستعير قلع غرسه ولا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما لم يُجبر على القلع إلاّ أن يضمن المُعير أرش النقص ٢٦١
جواز دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر للمُعير.......... ٢٦٢
ليس للمُستعير دخول الأرض للتفرّج بدون إذن المُعير....................... ٢٦٢
جواز دخول الأرض لسقي الشجر ومرمّة الجدار للمُستعير................... ٢٦٢
فيما إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه أو بغير إذنه جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر ٢٦٢
جواز بيع المُعير أرضه من ثالث.......................................... ٢٦٢
حكم بيع المُستعير ملكه من ثالث........................................ ٢٦٢
حكم ما لو اتّفق المُعير والمُستعير على بيع الأرض مع البناء أو الغراس بثمن واحد ٢٦٣
للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدّة بالأرش وبعدها مجّاناً إن شرط المُعير القلع أو نقض البناء بعد المدّة أو متى طالبه بالقلع ٢٦٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

