ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.
وللشافعيّة وجهان (١).
ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.
فروع :
أ ـ التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت ، فلا يحصل التقصير إلاّ إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.
ب ـ قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه (٢).
وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.
ج ـ الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك ؛ لأنّه
__________________
(١) البيان ٦ : ٤٣٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.