مسألة ٨٥ : تجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ، وهي المِنْحة ، وذلك لاقتضاء الحكمة إباحته ؛ لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، والضرورة تبيح مثل هذه الأعيان ، كما في استئجار الظئر.
وقد روى العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « المِنْحة مردودة » (١) والمِنْحة هي : الشاة.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا وكذا ، قال : « لا بأس بالدراهم ، ولستُ أُحبّ أن يكون بالسمن » (٢).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام عن رجلٍ دفع إلى رجلٍ غنمه للسمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهرٍ ، قال : « لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك ، إلاّ أن تكون حوالب فلا بأس » (٣) وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى.
واختلفت الشافعيّة على قولين :
أحدهما كما قلناه.
والثاني : المنع ، كما لا تجوز إجارتها (٤).
والفرق : إنّ الإجارة لا تستباح بها الأعيان.
__________________
٩ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٤٢٥ ، البيان ٧ : ٢٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥٣ ، المغني ٤ : ٣٢٥.
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٣٣ ، الهامش (١).
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٥٩.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٦ ، الاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٢.
(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٤٥٢.