حكم ما لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ثمّ رجع صاحبه ٢٦٦
جواز إعارة الأرض للزراعة............................................. ٢٦٦
حكم ما إذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع المُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع.. ٢٦٦
فيما إذا أعار للزراعة انصرف الإطلاق إلى الواحدة.......................... ٢٦٨
حكم ما لو زرع ثمّ أخذ زرعه أو غرس ثمّ ماتت الشجرة أو انقلعت أو بنى ثمّ انهدم فهل له الزرع ثانياً أو غرس شجرة أُخرى أو البناء مرّةً أُخرى؟........................................................... ٢٦٨
فيما يتعلّق بحمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر...... ٢٦٨
تذنيب : حكم ما لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدة وحبّة واحدة ٢٧٠
المبحث الثاني : في الضمان
وجوب ضمان الردّ على المُستعير......................................... ٢٧١
هل العارية مضمونة؟................................................... ٢٧١
ثبوت الضمان فيما لو شرطه المُعير على المُستعير............................ ٢٧٤
هل يسقط الضمان لو شرطه المُعير والمُستعير؟.............................. ٢٧٥
تذنيب : صحّة شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة وشرط الضمان في العارية ٢٧٦
فيما إذا استعار العين من غير مالكها ضمن بالقبض......................... ٢٧٦
مواضع ضمان العارية :................................................ ٢٧٧
١ ـ إذا كانت العارية الدراهم والدنانير.................................. ٢٧٧
هل يدخل المصوغ منهما في الضمان؟.................................... ٢٧٧
٢ ـ العارية من غير المالك............................................. ٢٧٧
٣ ـ عارية المُحْرم للصيد واستعارة المُحْرم له في الحرم...................... ٢٧٧
٤ ـ تعدّي المُستعير أو تفريطه في العارية................................. ٢٧٧
تذنيب : فيما لو استعار من غير المالك عالماً كان أو جاهلاً بالملكيّة ضمن...... ٢٧٨
حكم ما إذا تلفت العين ووجب ضمانها وكانت مثليّةً أو غير مثليّة وكان قد استعملها المستعير أو لا ٢٧٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

