وكذا إن عقد بلفظ الصلح على تلك الأرض ، أمّا لو كان على إجراء الماء فإنّ الأرض باقية لمالكها ، وافتقر حينئذٍ إلى تعيين العمق وتقدير المدّة.
وإذا صالحه على أن يجري الماء في ساقيةٍ في أرض المُصالَح ، صحّ ولم يكن إجارةً.
وعند الشافعي أنّه يكون إجارةً (١) ، قال في الأُمّ : ويجب تقدير المدّة (٢). وهو جيّد على مذهبنا.
وإنّما يصحّ إذا كانت الساقية محفورةً ، وإن لم تكن محفورةً لم يجز ؛ لأنّ المستأجر لا يتمكّن من إجراء الماء إلاّ بالحفر ، والمستأجر لا يملك الحفر في ملك غيره ، ولأنّه إجارة لساقيةٍ غير موجودةٍ ، قاله بعض الشافعيّة (٣).
وفيه نظر ؛ إذ التصرّف في مال الغير بإذنه جائز ، ولمّا صالحه على الإجراء فقد أذن له فيه ، فيستلزم الإذن فيما هو من ضروراته ، والإجارة وقعت على إجراء الماء ، مع أنّا نمنع كونه إجارةً.
ولو حفر الساقية وصالحه ، جاز قطعاً.
ولو كانت الأرض في يد المدّعى عليه بإجارةٍ ، جاز أن يصالحه على إجراء الماء في ساقيةٍ فيها محفورةٍ مدّةً معلومةً لا تجاوز مدّة إجارته.
وإن لم تكن الساقية محفورةً ، لم يجز أن يصالحه على ذلك ؛ لأنّه
__________________
(١) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، البيان ٦ : ٢٣٧ ، المغني ٥ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠.
(٢) الأُمّ ٣ : ٢٢٧ ، وعنه أيضاً في بحر المذهب ٨ : ٤٩ ـ ٥٠ ، والبيان ٦ : ٢٣٧.
(٣) بحر المذهب ٨ : ٥٠ ، البيان ٦ : ٢٣٧.