وإن كان أكثر لم تجز ؛ لأنّ الاعتبار بالغالب في كثيرٍ من الأُصول (١).
وأمّا الفلوس : فإنّها إذا حصل فيها الاشتباه وارتفاع الامتياز مع المزج صحّت الشركة بها ـ وبه قال مالك ومحمّد بن الحسن وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين (٢) ـ لأنّها قد تقع أثماناً في العادة ، فجازت الشركة فيها ، كالدراهم.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأُخرى : لا تجوز ؛ لأنّها تنقص مرّةً وتكثر أُخرى ، فأشبهت العروض (٣).
إذا ثبت هذا ، فإذا صحّت الشركة فيها ، فإن كانت باقيةً كان رأس المال مثلها ، وإن سقطت كانت قيمتها كالعروض.
وإن (٤) كان لهما ثوبان واشتبها عليهما ، لم يكن ذلك كافياً في عقد الشركة ؛ لأنّ المالين متميَّزان ، وإنّما التبس الأمر بينهما.
تذنيب : المثليّات قد تتفاوت قيمتها ، فيقسّط الثمن والربح على القيمتين ، كما لو كان لأحدهما كُرّ حنطةٍ قيمته عشرون ، وللآخَر كُرّ حنطةٍ قيمته عشرة ، فهُما شريكان بالثلث والثلثين.
مسألة ١٥٩ : قد بيّنّا أنّ شركة الوجوه عندنا باطلة حيث لا مال هناك تتحقّق فيه الشركة ، ويرجعان إليه عند المفاصلة. ثمّ ما يشتريه أحدهما يختصّ بربحه وخسرانه لا يشاركه الآخَر فيه ، إلاّ أن يكون قد أذن له في الشراء عنه ويقصد المشتري موكّله ، وبه قال الشافعي (٥).
__________________
(١) المغني ٥ : ١٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٣.
(٢ و ٣) المغني ٥ : ١٢٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١١ : ١٦٠ ، المحيط البرهاني ٦ : ٦ ، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ٦١٢.
(٤) في النسخ الخطّيّة : « ولو » بدل « وإن ».
(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٧٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ :