والثاني للشافعيّة : إنّه لا يضمن ما في الصندوق والكيس ، بل يضمن الختم الذي تصرّف فيه ، وبه قال أبو حنيفة (٢).
وعلى الوجه الأوّل فهل يضمن الصندوق والكيس؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه لم يقصد الخيانة في الظرف.
وللشافعيّة وجهان (٣).
ولو خرق الكيس فإن كان الخرق تحت موضع الختم فهو كفضّ الختم ، وإن كان فوقه لم يضمن إلاّ نقصان الخرق.
فروع :
أ ـ لو أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه ، فهو بمنزلة فضّ الختم ، إن قلنا : يضمن هناك ، ضمن هنا ، وإلاّ فلا.
ب ـ لو حلّ الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو رِزْمة الثياب (٤) لم يضمن ما في الكيس والرِّزْمة وإن فَعَل ذلك للأخذ ، بخلاف فضّ الختم وفتح القفل ؛ لأنّ القصد منه المنع من الانتشار ، ولم يقصد به الكتمان عنه.
ج ـ لو كان عنده دراهم وديعة أو ثياب فوزن الدراهم أو عدّها أو عدّ الثياب أو ذرعها ليعرف طولها وعرضها ، ففي الضمان إشكال ينشأ : من أنّه تصرّف في الوديعة ، ومن أنّه لم يقصد الخيانة.
وللشافعيّة وجهان (٥) ، وكذا الوجهان فيما لو حلّ الشدّ (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.
(٤) الرِّزمة من الثياب : ما شدّ في ثوبٍ واحد. لسان العرب ١٢ : ٢٣٩ « رزم ».
(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.