القِمْط ، ثمّ رجع إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فأخبره ، فقال : « أصبتَ وأحسنتَ » (١).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه جابر عن الباقر عليهالسلام عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام أنّه قضى في رجلين اختصما [ إليه ] في خُصٍّ ، فقال : « إنّ الخُصّ للّذي إليه القِمْط » (٢).
وسأل منصور بن حازم الصادقَ عليهالسلام عن حظيرة بين دارين ، فذكر أنّ عليّاً عليهالسلام قضى [ بها ] لصاحب الدار الذي من قِبَله القماط (٣).
والقول الثاني للشافعي : إنّه يرجّح من الوجه المستوي مَن المعاقد تليه ، لا مَنْ إليه المعاقد (٤).
وليس بمشهورٍ ، والقول المشهور عنه ـ وبه قال أبو حنيفة ـ أنّه لا ترجيح لأحدهما على الآخَر ؛ لأنّ كونه حائلاً بين الملكين علامةٌ قويّة في الاشتراك (٥).
وهو ممنوع.
تذنيبان :
الأوّل : لو كان الأزج مبنيّاً على رأس الجدار ، رُجّح به ؛ لأنّه تصرّفٌ من صاحبه في الجدار ، فيقضى له بملكيّته.
وقال الشافعي : لا يقضى له بذلك ؛ لاحتمال بناء الأزج بعد تمام الجدار (٦).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٥ / ٢٣٤٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٥٧ / ١٩٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢١.
(٥) الأُمّ ٣ : ٢٢٥ ، مختصر المزني : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٥ ، البيان ١٣ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٠ ـ ١٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٨.
(٦) الحاوي الكبير ٦ : ٣٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٢.