أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.
ب ـ لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.
والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً ـ وهو قول ابن سريج ـ لظاهر قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (١) (٢).
وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر (٣).
ج ـ لو قال المالك : أودعتُك كذا ـ ابتداءً ـ فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.
د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.
وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً (٥).
__________________
(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.