المحقّق؟ فإن قالوا بالأوّل استمرّ المنع من القسمة هنا ؛ لأنّ المانع هناك موجود هنا ، وإن قالوا بالثاني أُجبر الممتنع عليها ؛ لزوال المانع ، لإمكان الفصل هنا (١).
ولو طلب قسمتها في نصف الطول وكلّ العرض ، أُجيب ؛ لفقد الموانع المذكورة في الجدار هنا.
وإذا بنى الجدار وأراد أن يكون عريضاً ، زاد في عرضه من عرصة بيته.
[ الأمر ] الثالث : العمارة.
مسألة ١٠٧٢ : إذا استهدم الحائط ، أُجبر صاحبه على نقضه لئلاّ يتأذّى به أحد ، سواء كان المالك واحداً أو أكثر.
ولو كان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغير استهدامه أو انهدم الجدار بنفسه ، لم يُجبرا على بنائه ، ولا يُجبر أحدهما لو امتنع ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ـ وهو الجديد له ـ ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما (٢) ـ لأنّه ملكه ، فإذا لم يكن له حرمة في نفسه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤٩.
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٧ : ٩٢ ـ ٩٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٠١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٣ ، الوسيط ٤ : ٥٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٥٦ ، البيان ٦ : ٢٤٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ١ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٨ / ١٠٠٧ ، التفريع ٢ : ٢٩٣ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٥ / ١١٦٨ ، المعونة ٢ : ١٢٠١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٩٣ ، المغني ٥ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٣.