القبض إن كان المصالَح عنه والمصالَح عليه متوافقين في علّة الربا ، واشتراط التساوي في الكيل والوزن إن اتّحد جنسهما من أموال الربا ، وجريان التحالف عند الاختلاف ، وفساد العقد بالغرر والجهل.
هذا إذا صالح منها على عينٍ أُخرى ، وإن صالح منها على منفعة دارٍ أُخرى أو خدمة عبدٍ سنةً جاز ، وكان إجارةً ، فتثبت فيه أحكامها.
وأمّا صلح الحطيطة ، وهو الجاري على بعض العين المدّعاة ، كما لو صالح من الدار المدّعاة على نصفها أو ثلثها ، فإنّه هبة بعض المدّعى ممّن هو في يده ، فيشترط القبول ومضيّ إمكان القبض ، ويصحّ بلفظ الهبة ـ إجماعاً ـ وما في معناها.
وفي صحّتها بلفظ الصلح وجهان عندهم :
أحدهما : المنع ؛ لأنّ الصلح يتضمّن المعاوضة ، ولا يقابل الإنسان ملك نفسه ببعضه.
وأظهرهما عندهم : الصحّة ؛ لأنّ الخاصّيّة التي يفتقر إليها لفظ الصلح ـ وهو سبق الخصومة ـ قد حصلت (١).
مسألة ١٠٢٤ : لو صالحه من أرش الموضحة ـ مثلاً ـ على شيءٍ معلوم ، جاز إذا علما قدر أرشها ، وبه قال الشافعي (٢).
ولو باعه ، لم يجز عند بعض الشافعيّة (٣).
وخالفه معظم الشافعيّة في افتراق اللفظين.
وقالوا : إن كان الأرش مجهولاً ـ كالحكومة التي لم تُقدَّر ولم تُضبط ـ لم يجز الصلح عنه ولا بيعه.
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٨.