ومنعه بعضهم مطلقا ، وقال : إنه الوأدة الصغرى.
وقوله تعالى : (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) قيل : امثال ما أمرتم به ، واجتناب ما نهيتم عنه ، وقيل : طلب الولد.
وقيل : التزوج بالعفائف. وقيل : التسمية على الوطىء.
وفي البخاري ، ومسلم عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان)
قال في الانتصار في آداب الضيافة : ويستحب أن لا يصلى على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الأكل لما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : (موطنان لا أذكر فيهما وإن ذكر الله تعالى عند الأكل ، وعند الجماع).
وذكر الهادي عليهالسلام في الأحكام : ينبغي لمن أتى أهله أن يذكر اسم الله تعالى قبل أن يغشاها ، ويصلي على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويسأل الله أن يجعله إتيانا مباركا ، وإن رزقه ولدا أن يجعله تقيا زكيا ، مباركا سويا» هذا لفظه.
قال في الثعلبي : وقيل : هو تقديم الأفراط ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم ، فقالوا : يا رسول الله واثنان؟ قال : واثنان» فظننا أنه لو قيل له : واحد. لقال : واحد.
الثمرات المقتطفة من الآية ، وهي تدل على أحكام :
الأول : جواز إتيان المرأة في قبلها ، من أمام أو خلف ، وبطلان مقالة اليهود.
الحكم الثاني : تحريم إتيانهن في أدبارهن ؛ لأنه تعالى شبه ذلك بموضع النبات ؛ ولأنه لا يفارقه الأذى ، وقد وردت السنة بتحريمه ، ففي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا تأتوا النساء في أدبارهن).