يؤثر ذلك في الحج ، وكذا إذا حج مكاريا أو أجيرا ، وذلك لأن سبب نزولها أن ناسا من العرب كانوا يتأثمون أن يتجروا في أيام الحج ، وإذا دخلت العشر كفوا عن البيع والشراء ، فلم تقم لهم سوق ، ويسمون من يخرج للتجارة : الدّاجّ ، قيل : الداجّ : الداب ، وقيل : كانت عكاظ ، ومجنّة ، وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام الموسم ، فلما جاء الإسلام تأثموا ، فرفع عنهم الجناح.
قال الزمخشري : وإنما يباح ما لم يشغل عن العبادة.
وعن ابن عمر «أن رجلا قال له : إنا قوم نكري في هذا الوجه ، وإن قوما يزعمون أن لا حج لنا؟ فقال : سأل رجل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سألت فلم يرد عليه حتى نزلت (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) فدعا به ، وقال : «أنتم حجاج».
وعن عمر أنه قيل له : هل كنتم تكرهون التجارة في الحج؟ فقال : وهل كانت معائشنا إلا من التجارة في الحج».
وقرأ ابن عباس (فضلا من ربكم في مواسم الحج) وهي شاذة.
خبر رواه في الثعلبي مسندا إلى أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان يوم عرفة غفر الله تعالى للحاج الخالص ، وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار ، وإذا كان يوم منى غفر الله للحمالين ، وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله تعالى للسؤّال ، ولا يشهد ذلك اليوم خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر الله له».
قوله تعالى
(فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ).
هذه الآية الكريمة ليس فيها ذكر وجوب الوقوف بعرقات ، وإن كان