وأما إذا كان نفقة المنفق عليه واجبة ، فعند الهادي ، والمؤيد بالله منع ذلك ، والوجه : أنه يصير منتفعا بها فأشبه ما لو قضى بها دينه ، ويكون هذا القياس مخصصا لعموم الآية ، ولعموم الخبر.
وقال أبو حنيفة ، واختاره الإمام يحي بن حمزة عليهالسلام : يجوز ذلك لعموم الدليل (١) ، فأما الشافعي فذلك ظاهر على مذهبه ؛ لأنه لا يوجب نفقة ما عدا الأصول والفروع.
تفريع
إذا ثبت تحريمها على الفروع ، وللمزكي ولد من الزنا ، فالظاهر من كلام أبي طالب جواز الدفع إليه وفاقا ، لأن أحكام النسب من الإرث والولاية باطلة.
وقيل : يأتي الخلاف الذي في النكاح ، فالمؤيد بالله ، وأبو حنيفة يعتبران تسمية اللغة فتحرم ، وأبو طالب والشافعي يعتبران تسمية الشرع فتجوز.
قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) [البقرة : ٢١٦] (٢)
(كُرْهٌ) بمعنى : الكراهة ، ووصفها بالمصدر مبالغة ، كما قيل (٣) :
__________________
(١) وهو قول السيد يحي بن الحسين في الزوجة ، وكذا الإمام إبراهيم بن تاج الدين ، وقواه الفقيه ح ، ذكره في الصعيتري ، وقواه في البحر فيها بغير الزوجة ، ونظر في الشرح علة المنع. وهو المختار للمذهب.
(٢) إلى قوله تعالى : (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) يعني : ذلك. وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة ، وإن لم تعلم علتها. «بيضاوي».
(٣) البيت للخنساء من قصيدة ترثي أخاها صخرا ، وتمام البيت :
ترتع ما رتعت حتى إذا |
|
أدكرت فإنما هي إقبال وإدبار |
ـ