وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم (إن الله (لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ) لا تأتوا النساء في محاشهن).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد).
وروى أبو داود عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (ملعون من أتى امرأته في دبرها).
وقد روي جواز ذلك عن مالك ، وابن عمر ، والامامية ، لكن غلّطت الرواية عن مالك ، والرواية عن ابن عمر.
وشبهتهم قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي : كيف شئتم (١) ، وقد عرف بطلانه من حيث إن الله سبحانه شبه ذلك بموضع الحرث.
الحكم الثالث : استحباب محاسن العبارات ، ولطيف الكنايات ، كما تقدم.
الحكم الرابع : العزل ، على ما ذكر فيه ، وقد تقدم طرف من ذلك ، وقد ذكر أبو داود أخبارا في إباحة العزل منها :
أن رجلا من الأنصار قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «إن لي جارية أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها ، قال : فلبث الرجل ، ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حملت ، قال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» قيل : لأنه قد يسبق من الماء ما يسبق.
قال الأئمة عليهمالسلام : لكن يشترط في الحرة إذنها ؛ لترتفع المضارة ، والإمام يحي لم يشترط الإذن ، قال : كما لو استمتع منها في غير الفرج.
الحكم الخامس : التقدمة لما ذكر من طلب العفة ، والولد ، والتسمية ، والرضاء بنفع الفرط.
__________________
(١) صوابه (أين شئتم). أما تفسيرها بكيف شئتم فهو تفسير المانعين من الجواز في الدبر ، لأن كيف للحالة ، وليس للموضع.