المعطوف عليه ، فلو وقف ، أو أوصى للقرابة لم يدخل الأبوان ، وعند الأكثر هما من القرابة ، ولكن أفردا تفخيما ، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة ، والمراد : قرابة الميت الأقرب فالأقرب.
وقوله تعالى : (بِالْمَعْرُوفِ) أي : بالعدل ؛ بأن لا يتجاوز الثلث ، ولا يخص الغني دون الفقير.
وقوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) أي : من غيّر الوصية من شاهد ، أو وصي بعد علمه ، فالإثم عليه دون غيره ، فلو لم يعلم فلا إثم عليه.
قال الحاكم وتدل على وجوب التنفيذ على الوصي من دون حكم.
والقاتل : إذا تقدمت الوصية له على الجراحة مخصص من العموم بكونه غير وارث ، فكذلك لا يملك بالوصية ، ويفترق الحال بين العمد والخطأ كالميراث ، وهذا مذهب المؤيد بالله ، وتخريجه ، وهو قول الناصر ، وتخريج أبي طالب ، وأبي العباس ، وهو قول أبي حنيفة.
وأحد قولي الشافعي : لا تصح لقاتل عمدا كان قتله أو خطأ.
وروي عن علي عليهالسلام : «ليس لقاتل وصية» ، وذلك محمول عند الأولين على قاتل العمد.
قال الحاكم : وملك الوارث من جهة الله تعالى ، لا من جهة الميت.
قوله تعالى
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة : ١٨٢]
قوله تعالى : (جَنَفاً) أي : ميلا ، وفي قراءة علي حيفا بالحاء والياء ، وقد تؤول على أنه تفسير ، وقوله : (أَوْ إِثْماً) يعني : حيث يكون متعمدا ، والجنف مع الخطأ ، وقوله تعالى : (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) إنما جاء بنفي