والعقاب (١) دون الطاعة والمعصية ؛ لأنهما قد وجدا ، وقد يكونان من جنس واحد ، نحو قول القائل : زيد في الدار إذا كان صدقا ، وقوله : زيد في الدار إذا كان كذبا ، وإذا علقنا التنافى بين الثواب والعقاب فذلك في أمر منتظر ، وهذا يناسب قول الشافعي ، وما خرج للقاسم عليهالسلام : أنه لا يجب إعادة الحج على المرتد ، لكن يلزم من هذا أن لا ينتقض الوضوء بالكبائر (٢).
قوله تعالى
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) [البقرة : ٢١٩].
ثمرة ذلك
تحريم الخمر والميسر لقوله تعالى : (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ) قرأ (كبير) بالباء الموحدة ، وبالثاء المثلثة ، والمراد في الأفعال المعهودة المتعلقة بهما ، وهي شرب الخمر ، واللعب بالميسر ؛ لأن العين لا يتعلق التحريم بنفسها.
وسبب نزولها : أن عمر ومعاذا ، ونفرا من الصحابة قالوا : يا رسول الله افتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت الآية هذه ، فشربها قوم ، وتركها آخرون.
ثم إن عبد الرحمن بن عوف دعا أناسا منهم فشربوا وسكروا ، فأم
__________________
(١) يقال : إن أراد بنفس العمل فظاهر ، وإن أراد حكمه وهو الإجزاء وعدمه فالتنافي أيضا فيه واقع ، فلا يستقيم قوله : «دون الطاعة والمعصية» وكذلك قوله «زيد في الدار» الخبر التنافي بين كونه صدقا وكذبا حاصل.
(٢) قد تقدم أنه يقال : نقض الوضوء متوقف على الدليل النبوي الوراد في ذلك عموما وخصوصا.