منفصلا عن العبادة لم يكن نسخا ، كنسخ الوضوء ، وأن كان بعضا من أبعاضها كان نسخا.
ويجوز نسخ ما قيد بالتأبيد على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين ، واختاره الإمامان أبو طالب ، والمنصور بالله ، ومنع ذلك بعض العلماء مطلقا ، وبعضهم يجوزه متى حصل الإشعار بالنسخ ، وإليه ذهب أبو الحسين البصري ، واختاره الشيخ الحسن ، فهذه نكتة تنبه الناظر على مطالعة تفاصيلها (١) في مواضعها.
الفصل الثاني
في كيفية دلالة الألفاظ على المراد منها :
واعلم أن جمهور العلماء قالوا : ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ، إذ لو كان كذلك لاهتدى جميع الناس إلى كل لغة ؛ ولأنا نقطع على صحة اللفظ للشيء ونقيضه ، وضده كالقرء ، والجون ، ولو كان كذلك لما اختلفت اللغات بالنواحي
وقال عباد بن سليمان : إن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ، وشبهته أنه لو لم يكن كذلك لم يكن لتخصيص الأسود بما فيه السواد وجه ، بل يكون نسبته إليه كنسبته إلى ما فيه البياض ، وأجيب بأنه يختص بإرادة الواضع ، ثم اختلف العلماء بعد ذلك فقالت البهاشمة : إن وضع الألفاظ للمعاني باصطلاح (٢) ، وقالت الأشعرية : ذلك توقيف وتعليم من الله
__________________
(١) تفصيلها. نخ
(٢) وفي الفصول ٩٩ (واختلف في واضع اللغات فعند (جمهور أئمتنا والبهشمية) واضعها البشر واحد أو جماعة ، ويحصل تعريفها بالاشارة والقرائن كالأطفال.
وعند المرتضى وأبي مضر والبغدادية وأكثر الأشعرية توقيفية (الأشعري) وذلك بالوحي أو بعلم ضروري ، أو بخلق الأصوات إما أن يخلق في كل شيء إسماع اسمه أو في بعض الأشياء له ولغيره (أبو علي ، والاسفراييني) القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف ، وغيره محتمل لهما ، وحكي عن بعض المعتزلة عكسه.