الفرع الثالث
الصلاة النافلة على الراحلة إلى غير الكعبة ، فأما الفرض فلا يجوز إلا لتعذر النزول والاستقبال بقاء على موجب الدلالة ، نحو قوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (وأما النفل فيجوز لما روي عن عبد الله بن عمر أن الآية نزلت وهي قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) في التطوع على الراحلة ، ويعضد ذلك بآثار كثيرة منها : حديث جابر «قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي النافلة على الراحلة في كل جهة».
وعن علي عليهالسلام : «أن رجلا سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله هل أصلي على ظهر بعيري؟ فقال» نعم ، حيث توجه بك بعيرك إيماء ، ويكون سجودك أخفض من ركوعك ، فإذا كانت المكتوبة فالقرار».
وعن نافع عن ابن عمر «أنه صلى على راحتله ، وأوتر عليها ، وقال : كان النبي يفعله ، وعن علي عليهالسلام «أنه كان ينزل للفريضة والوتر».
قال الإمام يحي في الانتصار : والمختار ما عليه أئمة العترة عليهمالسلام ، وأحد قولي الشافعي : أن التنفل على الراحلة جائز ، سواء طال السفر أو قصر لعموم الأخبار.
وقال مالك ، وأحد قولي الشافعي : إنما يجوز إذا كان السفر يجوز فيه القصر.
ومذهب أئمة العترة والشافعي ، وهو المختار : جواز التنفل للمسافر سائرا إلى مقصده ، ولو إلى غير القبلة كالراكب ، لأن النوافل يتّسع فيها (١).
وقال أبو حنيفة ، وأحمد بالمنع ؛ لأن دليل الرخصة في الراكب فيقصر عليه.
__________________
(١) واختاره في البحر والأثمار ، والفتح ، والبيان ، وكذلك الأزهار. (ح / ص).