الفرع الثاني
من صلى بالتحري ، ثم علم الخطأ ، فمذهب الهادي والقاسم والناصر ، وأكثر السادة : عليه الإعادة ، في الوقت لا بعده ؛ لأن الوقت مهما بقي فهو مخاطب بالصلاة إلى الكعبة ، وأما بعد مضي الوقت فلا يجب القضاء ؛ لأن سبب نزول الآية أنهم صلوا في ليلة مظلمة إلى جهات مختلفة ، ونزلت الآية ، ولم يأمرهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقضاء ، فأقرّ ذلك حيث ورد.
وقد اطرد أهل المذهب هذا في المسائل الاجتهادية ، فيمن اجتهد وعلم خطأه بعد الوقت ، وكان وقت العبادة يسع أكثر منها ، ليخرج الصوم ؛ لأن وقته لا يتسع إلا له ، فلم يفد خروج الوقت فيه.
وقال أبو حنيفة ، وقول للشافعي : لا يعيد في الوقت ، ولا بعده لتقريره صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ ولأن أهل قباء تحولوا في الأولى من ركعتي الفجر لما جاءهم رسول رسول الله ، وأخبرهم أن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة.
وقال الشافعي في قوله المشهور : يجب القضاء بعد الوقت ، قياسا على من تحرى وقت الصلاة ، وانكشف أنه صلى في غير وقتها فإنه يقضي وفاقا ، وعارض أهل المذهب هذا القياس بالقياس على من تحرى وقت الوقوف ، ثم علم الخطأ ، فإنه لا قضاء عليه (١).
__________________
(١) قال سيدنا إبراهيم [السحولي] حفظه الله تعالى : يقال : وما الدليل القائم على ذلك ، وأما ما ذكروه هنا في التعليل فهو فرق بنفس محل النزاع فلينظر في ذلك ويحقق ، ولأن له أيضا أن يقول : رد الصلاة إلى الصلاة أولى من ردها إلى الحج ، والله أعلم ، وأيضا الوقوف مخصوص بالخبر ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (عرفتكم يوم تعرفون) فيحقق. (ح / ص).