[قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المراة أن تسجد لزوجها) الخبر] (١) وإن حمل على غير السجود فذلك ظاهر ، وقد يقال : إن سورة يوسف ، والكهف هما مما لا ناسخ فيهما ولا منسوخ
قال : وعند أبي القاسم ، وأبي علي : على أي وجه سجد فقد كفر ، ويحجهما قوله تعالى في سورة النحل : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) [النحل : ١٠٦].
ويقال : الناطق بكلمة الكفر ـ نطقه أعظم من السجود لغير الله تعالى ، فإذا لم يكفر مع الإكراه فكذا الساجد مع الإكراه.
وأما قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) (٢) والسجود لغير الله عمل بعض الكفار فذلك دليل على النهي ، لا على نفس الكفر.
وقد ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم النهي عن أن ينحني أحد لغيره (٣).
الحكم الثالث : أنه يجوز الإستثناء من غير الجنس ، وذلك شائع كثيرا ، وهذا قول الأكثر : إن إبليس ليس من الملائكة ، وإنما هو من الجن ؛ لقوله تعالى في سورة الكهف : (كانَ مِنَ الْجِنِ) [الكهف : ٥٠] وعن الحسن : أنه أب الجن ، كما أن آدم أب الإنس ، وعن ابن مسعود (٤) :
__________________
(١) ما بين قوسي الزيادة بياض في الأصل ، ومصحح في النسخة أ. وفيه تصحيح آخر بعد قوله (والناسخ له) [مما يصلح أن يكون ناسخا].
(٢) أخرجه أبو داود ٤ / ٤٤ ، برقم ٤٠٣١ ، وأحمد في مسنده ٢ / ٥٠.
(٣) روى الترمذي ٤ / ١٧٢ رقم ٢٨٧١ عن أنس بن مالك قال قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أو ينحني له؟ قال : لا ، قال : فيلتزمه ويقبله؟ قال : لا ، قال : فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال : نعم. قال الترمذي : حديث حسن.
(٤) عبد الله بن مسعود بن غافلة ـ بالغين والفاء معجمتين ـ الهذلي نسبا ، الزهري حلفا ، الكوفي موئلا ، كان عبد الله من أهل السوابق ، وكان سادسا ، أو سابعا في الإسلام ، وهاجر قديما ، وأمه أيضا ، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ