|
قبل بوجب الاعادة فيها. |
|
|
الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة الى الصلوات الاخرى. |
٤٥٤ |
اذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك. |
|
٤٧٣ |
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزاشم في اثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع. |
٤٥٦ |
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة. |
|
٤٧٣ |
حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها الى صلاة غيرها. |
٤٥٨ |
حكم التيمم الكون على الطهارة. |
|
٤٧٤ |
اذا وجد الماء بعد التعبد محصول الركوع لقاعدة التجازو. |
٤٥٩ |
الكلام في اجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء. |
|
٤٧٥ |
اذا وجد المتيمم الجنب او الحائض ما يكفي الوضوء فقط او الغسل فقط. |
٤٦٠ |
بنتقض التيمم بما ينتقض به الغسل او الوضوء من الاحداث وبواجدان الماء |
|
٤٧٦ |
اذا وجد المتيممون ماء يكفي لاحدهم. |
٤٦١ |
ينتقض التيمم. بوجدان الماء الا اذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل. |
|
٤٧٧ |
اذا وجد المحدث بالاكبر غير الجنابة ماء يكفي للغسل او الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء. |
٤٦٣ |
حكم من وجد الماء في اثناء الصلاة قبل الركوع او بعده. |
|
٤٧٧ |
الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الاصغر. |
٤٦٨ |
لا يلحق بالصلاة غيرها اذا وجد الماء في اثنائه ، بل يبطل مطلقا. |
|
٤٨٢ |
التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الاسباب. |
٤٦٩ |
اذا وجد الماء في اثناء صلاة الميت اذا كان قديمم لفقدان الماء. او وجد قبل تمام الدفن او بعده. |
|
٤٨٢ |
اذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصغر وكان هناك ماء لا يكفي الا أحدهم. |
٤٧٠ |
اذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في اثناء الصلاة |
|
|
|
٤٧١ |
اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد |
|
|
|