٤٢٢ |
يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية عمل النائب. |
|
٤٣٥ |
اذا شك في بعض اجزاء التيمم او شرائطه بعد الفراغ او في الاثناء. |
٤٢٣ |
اذا كان الباطن نجسا ولم بمكن تطهيره مسح به ، ولا ينتقل الى الظاهر الا مع سريان النجاسة. |
|
٤٣٥ |
اذا علم فوت جزء كفى تدار كه وما بعده اذا لم تفت الموالاة ، ولا يجب استئناف التيمم. |
٤٢٤ |
حكم الاقطع في التيمم. |
|
|
[ فصل في احكام التيمم ] |
٤٢٥ |
اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن ازالتها. |
|
٤٣٦ |
حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها. |
٤٢٥ |
الخاتم حائل يجب نزعه. |
|
٤٤٠ |
اذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها ما لم يجد ماء أو يحدث. |
٤٢٥ |
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده ، ويجب تعيينه مع تعدده ولو اجمالا. |
|
٤٤٢ |
حكم التيمم في سعة الوقت. |
٤٢٥ |
اذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع او قصد واحدة بعينها. |
|
٤٤٧ |
الكلام في اتيان الصلاة في اول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة. |
٤٢٦ |
اذا قصد غاية معينة او مبدلا خاصا كالوضوء ، وتبين عدمهما. |
|
٤٤٨ |
تحقيق المراد بآخر الوقت. |
٤٢٦ |
الكلام في وجوب امرار الماسح على الممسوح. |
|
٤٤٩ |
الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء. |
٤٢٧ |
اذا رفع يده في اثناء المسح ثم رضعها بلا فصل واتمه صح تيممه. |
|
٤٥١ |
اذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب اعادة الصلاة؟ |
٤٢٧ |
الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين ، او وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن. |
|
٤٥١ |
لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي |