|
|
وصول الماء عن بدن الميت. |
|
١٤٣ |
لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل. |
|
١٣٦ |
تجب اباحة الماعوظرفه ونحوهما من شؤن التغسيل ، ومع الجهل بالغصببة أو نسيانها يصح التغسيل. |
|
١٤٤ |
[ فصل في آداب غسل الميت ] |
|
١٣٧ |
الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل. |
|
١٤٦ |
[ فصل في مكروهات الغسل ] |
|
١٣٨ |
اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت. |
|
|
[ فصل في تكفين الميت ] |
|
١٣٩ |
يجوز تغسيل الميت قبل برده. |
|
١٤٧ |
وجوب التكفين بالاثواب الثلاثة ، مع تفصيل الكلام في ادلته. |
|
١٣٩ |
يحرم النظر الى عورة الميت ولايبطل به التغسيل. |
|
١٥٣ |
لا يعتبر في التكفين قصد القربة. |
|
١٣٩ |
بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها. |
|
١٥٤ |
الكلام في كون تمام الاثواب اوكل منها ساترا لا يحكي ما تحته. |
|
١٤٠ |
الكلام في اخذ الاجرة على تغسيل الميت مع الاشارة الى حال غيره من الواجبات. |
|
١٥٥ |
لا يجوز التكفين بالميئة ولا بالمقصوب ولا بالنجس. |
|
١٤١ |
اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء |
|
١٥٦ |
لا يجوز التكفين بالحرير الخالص. |
|
١٤٢ |
اذا تنجس بدن الميت او خرج منه شيء بعد الغسل او في اثنائه لم يجب اعادة الغسل ، ولابد من ازالة النجاسة. |
|
١٥٧ |
الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء ما لا يؤكل لحمه. |
|
|
|
|
١٥٨ |
الكلام في التكفين يجلد الما كول. |
|
|
|
|
١٥٩ |
الكلام في جواز التكفين حال الضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين اقسامه. |
|
|
|
|
١٦١ |
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير. |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
