|
١٠٨ |
ما يجوز نزعه من الشهيد. |
|
١٢١ |
الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل |
|
١٠٩ |
اذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع. |
|
١٢٣ |
مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معها. |
|
١٠٩ |
من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا |
|
١٢٦ |
لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه. |
|
١١٠ |
لا يسقط التغسيل عمن اطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما. |
|
١٢٧ |
مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به. |
|
١١١ |
اذا اشتبه المسلم بالكافر. |
|
١٢٨ |
حكم ما اذا تعذر احد الخليطين او كلاهما. |
|
١١١ |
مس الشهيد في القتول بالقصاص او الرجم لا يوجب الغسل. |
|
١٢٩ |
اذا تعذر تغسيل الميت ييمم. |
|
١١٢ |
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت. |
|
١٣١ |
اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد. |
|
١١٧ |
اذا لم يبق من الميت الا العظام وجب اجراء جميع احكامه عليها. |
|
١٣٣ |
اذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور |
|
|
[ فصل في كيفية غسل الميت ] |
|
١٣٤ |
اذا رتفع العذر عن الغسل او عن خلط احد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة بالوجه التام. |
|
١١٨ |
يجب تغسيل الميت ثلاثة اغسال الاول بماء السدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بالماء القراح ، مع حفظ الترتيب بينها. |
|
١٣٥ |
كيفية تيمم الميت. |
|
١١٩ |
الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل. |
|
١٣٥ |
حكم مس الميت الميمم او المغسل تغسيلا اضطراريا. |
|
١٢٠ |
الكلام في التغسيل بالارتماس. |
|
|
[ فصل في شرائط الغسل ] |
|
|
|
|
١٣٦ |
يجب في الغسل النية وطهارة الماء وزالة النجاسة والحواجب المانعة من |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
