الصفحه ١١٨ :
[٢].
______________________________________________________
رفع اليد عن
الإطلاق ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرهما. نعم في كشف اللثام ـ بعد
ما حكى
الصفحه ١٣٨ : ، وبلا إشكال كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ، لخروجه عن
مورد النص ، فالمرجع فيه عموم التجهيز. وأما في
الصفحه ٥٠ :
الأعظم (ره) من أن قوله
عليهالسلام
: « إذا مات لأحدكم ميت » يجب حمل « الميت » فيه على المشرف على الموت
الصفحه ٥٣ : الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم.
[٢] قال شيخنا
الأعظم : « وعلى القول بالوجوب ففي
الصفحه ٥٤ : كلام شيخنا الأعظم (ره)
وأما الاحتمال الأول فكأن وجهه الانصراف. كما تعرف أيضاً أن الأقوى منها الأخير
الصفحه ٧٨ : .
هذا ولا بأس
بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب
شيخنا الأعظم
الصفحه ٨٠ :
قول شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه : « وأما الحقوق الأخر .. » مبني على المسامحة ،
ولذا ضرب في النسخ
الصفحه ٨١ : ، كما ذكر ذلك
شيخنا الأعظم (ره) في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم ، فان سقوطه إنما يكون
بإسقاط
الصفحه ٨٢ : الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ».
وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) « مقتضى إطلاق النص وكلام
الصفحه ٨٣ : الأعظم (ره) ، فكيف يصح
منه ( قده ) التفكيك بين الدائمة والمنقطعة؟
[١] قطعاً كما في
البرهان القاطع ، لما
الصفحه ٨٤ : أطلق
الأولى به (٦) ، وفسر في بعض آخر بالأولى بالميراث (٧). كذا ذكره شيخنا
الأعظم (ره).
ويشكل الأخير
الصفحه ٩٨ : موتاهم معاملة الكلاب ، كما في
كلام شيخنا الأعظم (ره). ففيه : أن غاية ما يقتضيه هو وجوب المعاملة ظاهراً
الصفحه ٩٩ : : «
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » ، فدلالتها على تغسيلهم غسلهم لا تخلو من قصور كما في طهارة شيخنا الأعظم
الصفحه ١٤٠ : كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ، لما في النصوص من الأمر بدفنه
بثيابه. ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد وابن
الصفحه ١٤٦ : شيخنا
الأعظم (ره). وهو في محله.