خلافاً للمفيد ، فحكم برقّية الولد (١) ؛ وله الصحيح المتقدّم (٢).
وحمله الشيخ على أنّ المراد بالولد قيمته ، إقامةً للمضاف إليه مقام المضاف (٣) ؛ جمعاً بينه وبين ما مرّ (٤) وغيره ، كالخبر : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثم أتاها من يزعم أنّها له ، وأقام على ذلك البيّنة ، قال : « يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » (٥) فإنّ المراد بقبض الولد قبضه بالقيمة.
( و ) يستفاد من الموثّق الوجه في أنّه يجوز للمشتري أن ( يرجع بالثمن وقيمة الولد ) اللذين غرمهما للمالك ( على البائع ) الغارّ له مع جهله.
ولو كان عالماً باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء.
ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانياً والولد رقّ ؛ لأنّه نماء ملكه فيتبعه ، وللصحيح : « في رجل أقرّ على نفسه أنّه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب ، قال : « تردّ الجارية والولد على المغصوب إذا أقرّ بذلك الغاصب أو كانت عليه بيّنة » (٦).
__________________
(١) المقنعة : ٦٠١.
(٢) في ص : ٨٨.
(٣) الاستبصار ٣ : ٨٥.
(٤) وادّعى في المبسوط ( ٣ : ١٠٢ ) والخلاف ( ٣ : ١٥٩ ) الإجماع على انعقاد الولد على الحرّية فيضعّف به ما ذكره المفيد من الرقيّة. ( منه رحمهالله ).
(٥) التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٧ ، الإستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٤.
(٦) الكافي ٥ : ٥٥٦ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٦ ، الوسائل ٢١ : ١٧٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦١ ح ١.