البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٢٦/١ الصفحه ٣ : ابتياع البائع ما
باعه نسيئة قبل الأجل................................... ٣٣٣
وجوب أخذ الثمن على
البائع
الصفحه ٩ : ابتياع البائع ما
باعه نسيئة قبل الأجل................................... ٣٣٣
وجوب أخذ الثمن على
البائع
الصفحه ٤٠ :
فيما دلّت عليه الموثّقة.
( ولو باع الأُصول من النخل بعد التأبير
فالثمرة للبائع ) بلا خلاف إلاّ من ابن
الصفحه ١٤٧ : ء الجماعة ، بأن يراد منه التشبيه للسلف في
أصل جواز البيع لا مطلقا.
وحيث جاز ( فإن باعه بما هو
حاضر ) مشخّص
الصفحه ١٩٠ : عنباً أو عصيراً ، فانطلق
الغلام فعصر خمراً ثم باعه ، قال : « لا يصلح ثمنه » إلى أن قال : « إنّ أفضل خصال
الصفحه ٢٣٩ :
مع عدم خلاف فيه
في المقام.
( ولو باع ) المرتهن
( الرهن ) بدون إذن الراهن ( وقف على الإجازة
الصفحه ٤ : ................................... ٣٧٤
حكم اشتراط عدم
البيعوالهبة في بيع الأمة..................................... ٣٧٦
لو باع أرضاً
الصفحه ١٠ : ................................... ٣٧٤
حكم اشتراط عدم
البيعوالهبة في بيع الأمة..................................... ٣٧٦
لو باع أرضاً
الصفحه ٥٣ : الإطلاق ، كما لو باع الثمرة
والزرع للحصاد.
(
ولو تركه ) أي البائع القصل ( كان له ) ذلك ، و
( أن يطالبه
الصفحه ٦٣ :
الأوّل ، والجهالة
بلا شبهة في الثاني.
( و ) أمّا ( لو باع ) الشاة مثلاً ( واستثنى الرأس أو الجلد
الصفحه ٧٧ : الصحيح : عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ،
__________________
(١) التهذيب ٨ :
٢٣٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٣
الصفحه ٧٨ :
فقال : « المال
للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلاّ أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع
فهو له
الصفحه ١٠٠ : ( انتزعها ) المالك
( المستحق ) لها ، اتّفاقاً ،
فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، منها الصحيح : في وليدة باعها ابن
الصفحه ١٠٢ : المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه
بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه » (٢).
وللمرسل كالصحيح
الصفحه ١٢٣ : على مواليهما ، جاءا سواء وافترقا سواء ، إلاّ أن يكون
أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع وإن