تقاديره في حكم التعيين ، فلا غرر يلزم بتركه ، فلا ريب في صحّة العقد وتخيّر العامل في زرع ما شاء مع العموم أو الإطلاق مطلقاً أو في الجملة.
( إلاّ أن يعيّن له ) المالك شيئاً من الزرع ، فلا يجوز التعدّي عما عيّن له ، سواء كان المعيّن شخصيّاً كهذا الحبّ ، أو صنفيّاً كالحنطة الفلانية ، أم نوعيّاً أم غيره ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ظاهراً ، وصرّح به في الغنية (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم أدلّة لزوم الوفاء بالعقود والشروط.
فلو خالف وزرع الأضرّ ففي بطلان المزارعة مع انقضاء المدّة ولزوم اجرة المثل عما زرعه ، أو تخيّر المالك بين الفسخ فله الأُجرة ، والإبقاء فله المسمّى والأرش قولان :
من أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفى بزيادة في ضمن زرع الأضرّ ، فيتخير بين الفسخ لذلك فيأخذ الأُجرة لما زرع ، لوقوعه أجمع بغير إذنه ، لأنه غير المعقود عليه ، وبين أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر.
ومن أن الحصّة المسمّاة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعيّن ولم يحصل ، والمزروع لم يتناوله العقد ولا الإذن ، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة.
ولعل هذا هو الأجود ، وفاقاً للشهيد الثاني وغيره (٢) ، خلافاً للماتن في الشرائع وغيره (٣) ، فالأوّل.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.
(٢) الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٢٨٢ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ١٠٩.
(٣) الشرائع ٢ : ١٥١ ؛ وانظر القواعد ١ : ٢٣٨.