بهما قد مضى في بحث ما يدخل في المبيع مفصّلاً (١).
( و ) حيث ما كانت الثمرة للبائع وجب ( عليه ) أي المشتري ( تبقيتها إلى أوان بلوغها ) وأخذها عرفاً بحسب تلك الشجرة ، من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب.
وإن اضطرب العرف فالأغلب.
ومع التساوي ففي الحمل على الأقلّ ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على حُرمة التصرف في مال المشتري على المتيقّن ، أو الأكثر ، بناءً على ثبوت أصل الحقّ فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل ، للاختلاف المؤدّي إلى الجهالة ، أوجه.
ولا خلاف في أصل الحكم. ومستندهم فيه مع مخالفته الأصل المتقدّم للعبد غير واضح ، واستناد البعض (٢) إلى استلزام كون الثمرة للبائع ذلك غير بيّن.
وحديث نفي الضرر بالمثل معارض ، فإن كان إجماع أو قضاء عادة بذلك ، وإلاّ فالأمر على الفقير ملتبس.
نعم ، ربما يستأنس له بنصوص الزرع المتقدّمة الدالة عليه فيه بأوضح دلالة ، ولعلّه مع عدم الخلاف كافٍ للحجة في المسألة.
( ويجوز أن يستثني البائع ثمرة ) شجرة معيّنة ( أو شجرات بعينها ، أو حصّة مشاعة ) كالنصف والثلث ( أو أرطالاً معلومة ) بحيث يزيد عنها بقدر ما يقابل الثمن ، بلا خلاف إلاّ من الحلبي (٣) في الأخير ، فمنعه للجهالة.
__________________
(١) راجع ص : ٣٥٢ ج ٨.
(٢) المسالك ١ : ٢٠٥.
(٣) انظر الكافي في الفقه : ٣٥٦.