لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) (١) ( حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) (٢).
والاحتلام هو خروج المني ، كما عن التذكرة (٣). وظاهره عدم الفرق بين أن يكون الخروج في نوم أو يقظة ، خلافاً للمحكي عن بعض أهل اللغة ، فجعله الأوّل خاصّة (٤).
لكن الظاهر أن النوم غير معتبر في البلوغ اتفاقاً ، كما في الكفاية (٥).
ونحو الآيات المعتبرة المستفيضة التي علّق فيها التكاليف اللازمة على الحلم ، وسيأتي إلى بعض منها الإشارة.
مضافاً إلى الصحيحين ، في أحدهما : « لا تغطّي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم » (٦).
وفي الثاني : « انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشُدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله » (٧).
ونحوه المروي عن الخصال : متى يجوز أمر اليتيم؟ قال : « حتى يبلغ أشدّه » قال : وما أشدّه؟ قال : « احتلامه » (٨).
والخبر : عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : « إذا راهق
__________________
(١) النور : ٥٨.
(٢) النساء : ٦.
(٣) التذكرة ٢ : ٧٤.
(٤) كالقاموس المحيط ٤ : ١٠٠ ، ومجمع البحرين ٦ : ٥٠.
(٥) الكفاية : ١١٢.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٤ ح ١.
(٧) الكافي ٧ : ٦٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩ ، التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٩.
(٨) الخصال : ٤٩٥ / ٣ ، الوسائل ١٨ : ٤١٢ أبواب الحجر ب ٢ ح ٥.