وغيره (١) ( وعدداً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المختلف والتذكرة والمسالك وعن السرائر والمبسوط (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات ، والنصوص المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة ، منها : « لا بأس باستقراض الخبز » (٣).
ومنها : إنّا نستقرض الخبز من الجيران ، فنردّ أصغر منه أو أكبر؟
فقال عليهالسلام : « إنّا نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فيه الصغير والكبير ، فلا بأس » (٤) ونحوه غيره (٥).
وهما صريحان في جواز الاقتراض والردّ مع التفاوت. خلافاً للدروس ، فاشترط فيه عدم العلم به (٦) ، ولعلّ المراد التفاوت الذي لا يتسامح به عادةً.
وكلّ ما يتساوى أجزاؤه قيمة ومنفعة ويتقارب صفاته ويعبّر عنه بالمثلي يثبت في الذمّة مثله كالحبوب ، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره (٧) ، بل عليه الإجماع في الغنية (٨) ، وشرح الشرائع للمفلح الصيمري.
وربما ألحق به العين المستقرضة جماعة (٩) ، فيجب قبولها ؛ للأولويّة.
__________________
(١) المسالك ١ : ٢١٩ ؛ وانظر الدروس ٣ : ٣٢١.
(٢) المختلف : ٤١٥ ، التذكرة ٢ : ٥ ، المسالك ١ : ٢١٩ ، السرائر ٢ : ٦٠ ، المبسوط ٢ : ١٦١.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦١ أبواب الدين والقرض ب ٢١ ح ٣.
(٤) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٣ ، الوسائل ١٨ : ٣٦١ أبواب الدين والقرض ب ٢١ ح ١.
(٥) التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٦١ أبواب الدين والقرض ب ٢١ ح ٢.
(٦) الدروس ٣ : ٣٢١.
(٧) المسالك ١ : ٢٢٠ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٥.
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩١.
(٩) منهم : الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٣٢٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٥٦ ، والبحراني في الحدائق ٢٠ : ١٣٧.