السند ، في أحدهما صفوان وابن بكير ، وفي الثاني ابن أبي عمير ، وهؤلاء حكي على تصحيح ما يصحّ عنهم إجماع العصابة (١).
ويستفاد منها كنفي البأس فيها وفي غيرها ممّا مضى وغيره أنّه لا يكره أيضاً.
مضافاً إلى ما روي في العامي من أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اقترض بكراً فردّ بازلاً رباعيا وقال : « إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً » (٢).
ونحوه في الخاصي أيضاً ، وهو الموثّق كالصحيح : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع » (٣).
وفي الصحيح : عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدرهم ، فقال : « إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إنّ أبي رحمهالله كان يستقرض الدراهم الفُسولة (٤) فيدخل عليه الدراهم الجلال (٥) فيقول : يا بنيّ ، ردّها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ، إنّ دراهمه كانت فُسولة ، وهذه خير منها ، فيقول : يا بنيّ ، إنّ هذا هو الفضل ، فأعطه إيّاها » (٦).
نعم ، ربما تنافيها الأخبار المانعة عن الزيادة مطلقاً ، كالصحيح : عن
__________________
، الوسائل ١٨ : ٣٥٥ أبواب الدين والقرض ب ١٩ ح ٥. الثاني : الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٣ ، الوسائل ١٨ : ٣٥٥ أبواب الدين والقرض ب ١٩ ح ٦.
(١) انظر رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ ، ٨٣٠.
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٥٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٤ / ١١٨ ؛ بتفاوت.
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ١٩٢ أبواب الصرف ب ١٢ ح ٦.
(٤) الدراهم الفُسُولة : أي الرذلة. مجمع البحرين ٥ : ٤٣٩.
(٥) في التهذيب والفقيه : الجياد.
(٦) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٦ ، التهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠٠ ، الوسائل ١٨ : ١٩٣ أبواب الصرف ب ١٢ ح ٧.