( وهل يسعى العبد فيه؟ ) أي في الدين ( قيل : نعم ) مطلقاً ، كما عن النهاية (١) ؛ للصحيحة المتقدّمة (٢).
( وقيل : ) كما عن الحلّي وجماعة (٣) ( يتبع به إذا أُعتق ) كذلك ( وهو أشبه ) وأشهر ، وفي الخلاف الإجماع (٤) ، وهو مع ذلك أوفق بالأصل.
ويجاب عن الصحيحة بما مرّ من الحمل على علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها ، الظاهر في حصول الإذن منه له بالفحوى ، ولا كلام فيه جدّاً ؛ أو على الاستسعاء برضاء المولى ، كما أفصح عنه الخبر الذي مضى ؛ أو على تقييد الاستسعاء بما بعد العتق.
واختار جماعة التفصيل وإن اختلفوا فيه ، فبين من أورده على صورتي علم المدين بعدم الإذن في الاستدانة فالثاني ، وإلاّ فالأوّل ، كما عن ابن حمزة (٥).
وبين من أورده على صورتي الدين لمتعلّق التجارة فالأول ، ولغيره فالثاني ، كما عليه الفاضل والمحقق الثاني وجماعة (٦).
ولا يخلو عن قوّة إن حصل الإذن بالفحوى في الاستدانة في الصورة الأُولى بمجرّد التعلّق بالتجارة ، وإلاّ فما في المتن أقوى.
__________________
(١) النهاية : ٣١١.
(٢) في ص : ١٤٦.
(٣) الحلي في السرائر ٢ : ٥٨ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ٧٠ ، والكفاية : ١٠٤.
(٤) الخلاف ٣ : ١٧٩.
(٥) الوسيلة : ٢٧٤.
(٦) العلاّمة في المختلف : ٤١٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ٢٠٥ ؛ وانظر الروضة ٤ : ٤٧ ، والمسالك ١ : ٢٢٤.