في الأخير ؛ لأنّ تناول الدفع لهذه السنة لقضيّة الأجل ، ومورد العقد إنّما هو الذمّة.
وعلى الأظهر الأشهر في الأول ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وربما أشعر عبارة المختلف والدروس (١) بالإجماع عليه ، بل ربما كانت الاولى ظاهرة في انعقاده ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة التي هي بين صريحة في ذلك ، كالموثّق : عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار ، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : « فليأخذ رأس ماله أو لينظره » (٢).
وظاهرة فيه ، كالصحاح المتقدّمة في بيع السلف بعد حلول الأجل (٣) ، كذا قيل (٤).
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا ثَمَّ قد مرّ ، ولعلّها صالحة للتأييد وإن كان بعضها ظاهراً في البيع.
ومنه زيادة على ما مرّ يظهر أنّ له أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذٍ.
وخلاف الحلّي بعدم الخيار (٥) شاذّ لا يلتفت إليه في المضمار.
وليس هذا الخيار فورياً ؛ للأصل السالم عن المعارض ، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين المخيّر بينهما ما لم يصرّح بإسقاط الخيار ،
__________________
(١) المختلف : ٣٦٦ ، الدروس ٣ : ٢٥٧.
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٨ ، التهذيب ٧ : ٣١ / ١٣١ ، الإستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٩ أبواب السلف ب ١١ ح ١٤.
(٣) في ص : ١٣١.
(٤) الروضة البهية ٣ : ٤٢١.
(٥) السرائر ٢ : ٣١٧.