عن بعض.
خلافاً للمفيد والديلمي والحلّي والتذكرة والروضتين (١) ، فالجواز مع الكراهة ؛ عملاً في الأوّل بالأصل والعمومات والصحيحة المتقدّمة (٢) سنداً للمقنع في المسألة السابقة ، لتصريحها بالكراهة قبل أن تطلع ثمرة السنة ، والمراد بها الكراهة الاصطلاحية ، بقرينة ما مرّ في بعض المعتبرة السابقة من أنّه عليهالسلام نهاهم عن ذلك ولم يحرّمه (٣) ، فتصرف الأخبار الناهية إليها ، مع احتمالها الحمل على التقيّة ، كما يستفاد من بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن بيع النخل سنتين ، فقال : « لا بأس » قلت : جعلت فداك ، إنّ ذا عندنا عظيم ، قال : « أما إنّك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحلّ ذلك فتظلموا » فقال عليهالسلام : « لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » (٤).
وفي الثاني إلى الصحيحة المتضمّنة للكراهة (٥) ، وإلى الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة فتوًى وروايةً.
والمناقشة في الجميع واضحة ؛ لاندفاع الأوّلين بما مرّ من الأدلّة ، كاندفاع الثالث بها وبمتروكية الظاهر إن أُريد من الطلوع فيه مجرّد الظهور ، وبأعمّية الكراهة من المعنى المصطلح علية بين متأخّري الطائفة إن أُريد به البلوغ ، كما عليه بناء الحجة ، ومرّت إلى صحته الإشارة (٦) ، فيحتمل
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٠٢ ، الديلمي في المراسم : ١٧٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٥٩ ، التذكرة ١ : ٥٠٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣٥٥.
(٢) في ص : ٩.
(٣) راجع ص : ٧.
(٤) راجع ص : ١٢.
(٥) المتقدمة في ص : ٩.
(٦) راجع ص : ٨.