صاحبه حين يحلّ الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلاّ نصف الذي لك ، فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقاً ، فقال : « لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه » (١).
ومنها : عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ، قال : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ، ولا يأخذون فوق شروطهم » قال : « والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » (٢).
خلافاً للمفيد والحلّيين وكثير من المتأخّرين (٣) ، حتى ادّعى جماعة (٤) منهم عليه الشهرة ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة سوى الصحاح المتقدّمة ، وهي غير صريحة الدلالة على وقوع المعاملة الثانية ، فيحتمل ورودها في الفسخ خاصّة. ولا ريب في المنع عن الزيادة حينئذٍ مع التجانس والكيل والوزن كما هو مفروض المسألة ؛ لأنّها ربا محض ، منعت عنه الشريعة ، وذلك فإن بالفسخ يستحق المسلم ثمنه خاصّة فلا يجوز له حينئذٍ أخذ الزيادة ، ولا كذلك مع عدم الفسخ وإبقاء المعاملة ، فإنّ ما يستحقه في هذه الصورة هو المسلم فيه دون الثمن الأوّل ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥١ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٩ أبواب السلف ب ١١ ح ١٦.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢١ / ٨ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٣ أبواب السلف ب ١١ ح ١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٩٦ ، ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣١١ ، العلاّمة في المختلف : ٣٦٤ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٦٥ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٦١ ، صاحب الحدائق ٢٠ : ٤٣.
(٤) منهم : السبزواري في الكفاية : ١٠٢ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ٤٠.