ذلك بين من حضر ، وأعطى صفقة يمينه بالبيعة ، أو بلغه ذلك ، ولم يحضر ، فكلاهما في الحكم سواء ، لأنّض الغائب عنها قد بلغته بالتواتر الذي يفيد العلم ، وهو لا يختلف في الحكم عن الشاهد ، لأنَّ كلّا منهما مخالف عن علم ويقين ، ومنكر لضروري من ضرويات الدين.