وكيف كان (١) فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور (٢).
كما يشعر به (٣) قوله عليهالسلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم (٤) أيضا (٥) ، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : «عن رجل قال لي : اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة ، وبعنيها ، أربحك فيها كذا وكذا ، قال لا بأس بذلك ، اشترها ، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» (١) (٦).
فإنّ (٧) الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع
______________________________________________________
ولو سلّم عدم كون المتاع عند الدلّال أمكن أن يقال بكفاية المعاطاة بإعطاء الثمن من جانب والأخذ من آخر ، كما سيأتي تحقيقه في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى.
(١) أي : سواء تمّ هذا التوجيه المبني على الوجه الثالث ، أم لم يتم.
(٢) في اعتبار الكلام في التحليل والتحريم بملاحظة الاستظهار المزبور.
(٣) أي : يشعر بانحصار إيجاب البيع في الكلام قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام في رواية يحيى بن الحجاج.
(٤) وهو التفصيل في شراء المتاع من الدلّال بين تحققه قبل أن يشتريه الدلّال من مالكه ، فيبطل ، وبين تحققه بعده فيصح.
(٥) يعني : كما ورد هذا الحكم في رواية خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح ، ومقصود المصنف أنّ الحكم المزبور يدلّ عليه أكثر من رواية ، ولا ينحصر الدليل عليه في رواية خالد المتقدمة. نعم لا ظهور للرواية في اعتبار اللفظ ، وإنّما هو مجرد إشعار.
(٦) يعني : إلى أن تشتريها ، وحاصله : أنّه لا تبعه الدابة إلّا بعد أن تشتريها من مالكها.
(٧) مقصوده بالظاهر هو الإشعار ، لأنّه جعل هذه الرواية مشعرة باعتبار اللفظ في لزوم البيع ، ومحصّله : أنّه يلزم من هذه الرواية أنّ الامام عليهالسلام أمره بإيجاب البيع باللفظ ، وأنّ نهيه عليهالسلام عن مواجبة البيع قبل شراء العين من المالك ظاهر في النهي عن إنشائه ، لا مجرّد النهي عن إعطاء العين إلى المشتري قبل أن يشتريها السمسار من مالكها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٨ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ١٣.