دون الأقوال (*).
______________________________________________________
كاف ، لتوقف حلية التصرف في المأخوذ بالمعاطاة على الإنشاء اللفظي المفقود حسب الفرض.
__________________
(*) لا يخفى أنّه قد تقدّم سابقا عدم اختلاف بين الحلّ والحرمة التكليفيّين والوضعيّين في المفهوم ، فالمراد بالمحلّلية والمحرّمية أعمّ من التكليف والوضع ، كإباحة وطي الأمة مثلا بقوله : «أحللت لك وطي أمتي» وكالملكية الحاصلة بقوله : «بعت». كما أنّ إطلاق مفهوم الحلّ والحرمة يقتضي عدم الفرق بين التحليل والتحريم مع الواسطة وبدونها.
أمّا المحلل تكليفا بلا واسطة كتحليل مالك الأمة ، ومع الواسطة كعقد النكاح الموجب لتحقق الزوجية التي هي توجب حلية الاستمتاعات.
وأمّا المحرّم تكليفا بلا واسطة كالظهار ، ومعها كالطلاق القاطع للزوجية ، والموجب لحدوث الأجنبية التي تترتب عليها حرمة الاستمتاعات.
وأمّا المحلّل الوضعي فكالعقود الصحيحة الموجبة للنفوذ وحصول الانتقال ، أو غيره مما هو مقصود في المعاملة.
وأمّا المحرّم الوضعي فكالعقود الفاسدة كالبيع الربوي والغرري ، وكالشروط المفسدة لها.
بل مقتضى إطلاق موضوعية طبيعة الكلام هو كون كلام واحد محلّلا ومحرّما كالفسخ ، فإنّه يحرّم المثمن على المشتري ، والثمن على البائع ، أو محلّلا فقط أو محرّما كذلك.
بل مقتضى الإطلاق المزبور شمول الكلام لكلام الشارع ، فمحللية المعاطاة وضعا بواسطة الكلام هو عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ونحوه ، فكلام الشارع في مقام