ونقول : إن هذه الفقرة ـ مع قطع النظر (١) عن صدر الرواية ـ تحتمل وجوها : (٢)
______________________________________________________
وعلى الثاني يصح ، لأنّ خياره بين الأخذ والترك كاشف عن عدم وقوع البيع بين السمسار والآمر ، بل كان الواقع مجرّد مقاولة ومواعدة ، وهما من مقدمات البيع لا نفسه ، وحينئذ يجوز للسمسار أن يبيع الثوب من الآمر بعد أن يشتريه من مالكه ، ويحلّ الربح للسمسار كما يحلّ الثوب للآمر.
وعلى هذا فما من شأنه تحليل الثوب والربح هو مجرّد المقاولة بين السمسار والآمر ، وما من شأنه تحريمهما هو إنشاء البيع اللازم. هذا كله مفاد السؤال والجواب.
وقد علّل عليهالسلام هذا التفصيل بجملة «إنما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» ولمّا كان اللازم مناسبة هذا التعليل للحكم المعلّل به فينبغي أن يكون المراد من الكلام المحلّل هو المقاولة الواقعة بين الرجل والسمسار ، ومن الكلام المحرّم هو إنشاء البيع.
وبهذا يظهر أجنبية التعليل عن مقصود القائلين بتوقف صحة العقد أو لزومه على اللفظ ، ولهذا أشار المصنف قدسسره بقوله : «مع قطع النظر عن صدر الرواية» إلى أنّه لا بدّ من فرض جملة «انما يحلّل ..» منفصلة عن ذلك السؤال والجواب حتى يتطرّق فيها احتمالات أربعة أو أزيد.
وأمّا لو أريد التحفظ على علّيته لجوابه عليهالسلام لم تجر الوجوه الأربعة فيه ، بل يتعين وجه واحد وهو الاحتمال الثالث منها ، كما سيأتي مشروحا.
(١) إذ مع النظر الى صدر الرواية لا يتطرّق إلّا وجه واحد لئلّا يكون تعليله عليهالسلام أجنبيا بالمرة عمّا علّله به من حلية المقاولة والمواعدة ، وحرمة إنشاء البيع.
(٢) مقصوده قدسسره أنّ ذيل الرواية ـ مع قطع النظر عن صدرها ـ يبحث عنه في مقامين ، أحدهما الثبوت ، والآخر الإثبات. فيقع الكلام أوّلا في محتملات فقه الذيل ، ثم في استظهار