.................................................................................................
__________________
كابن عبّاس وجماعة من المفسرين على ما في مجمع البيان (١). وعلى هذا فاستعير عقد الحبل لمطلق الربط في الأمور الاعتبارية سواء أكان فيها شدّ أم لا.
وثانيا : من معارضة من قال من اللغويين باعتبار الشدّ فيه لقول من لا يقول باعتباره منهم ، فلا دليل حينئذ على اعتبار الشدّ فيه ، فلا مانع من التمسك بالآية الشريفة للزوم المعاطاة.
الخامس : لزوم تخصيص الأكثر ، لخروج المعاملات الجائزة ، وهي أكثر من العقود اللازمة ، بل وخروج العقود الخيارية ، فيخرج بسبب خيار المجلس مثلا مطلق البيوع ، هذا.
وفيه أوّلا : أنّه لا يلزم ذلك ، لكثرة العقود اللازمة ، وقلة العقود الجائزة.
وثانيا : أنّ كل تخصيص أكثري ليس مستهجنا ، وأنّ المستهجن منه هو ما إذا كان الباقي تحت العام بعد التخصيص في غاية القلّة ، بحيث يكون التعبير عن القليل ببيان العام مستهجنا عند أبناء المحاورة ، وخارجا عن طريقة البيان عندهم ، هذا وأمّا الخيارات فهي من باب التقييد لا التخصيص ، والخيار يكون حينئذ من قبيل اعتبار التقابض في صحة بيع الصرف ، فالبيع المشدّد المعبّر عنه باللازم مقيّد بعدم الخيار فيه ، فالتقييد تارة يكون في ناحية الصحة ، وأخرى في ناحية اللزوم.
ثمّ إنّ هذا الإشكال ـ أي : لزوم تخصيص الأكثر ـ مبني على كون الآية المباركة بصدد بيان الوجوب التكليفي أو اللزوم الوضعي. وأمّا إذا كانت بصدد الإرشاد إلى الصحة فلا إشكال ، إذ ليس مفادها حينئذ إلّا الصحة المشتركة بين العقود ـ بأسرها ـ اللازمة والجائزة ، فلا يلزم تخصيص أصلا كما لا يخفى. لكن لازمه أجنبية الآية عن أدلة اللزوم بناء على ما يستفاد من المصنّف قدسسره من عدم كونها من أدلة صحة البيع ، حيث إنه لم يستدل بها عليها.
السادس : أنّ المراد بالعقود هي العقود المتعارفة في زمان نزول الآية الشريفة ، فلا عموم فيها يشمل المعاطاة.
وفيه : أنّ الجمع المحلّى باللام ظاهر في العموم الشامل للعقود المتعارفة في
__________________
(١) مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ١٥١.