.................................................................................................
__________________
لكون الذات حلالا أو حراما ، وبديهي أنّ صحّة هذا الادعاء منوطة بكون المال بجميع شؤونه غير حلال ، فلا تصح هذه الدعوى إذا كان المال ببعض شؤونه حلالا. ولا ريب في كون التصرفات المعاملية من أوضح شؤون المال وتحولاته ، فلو حلّ لغير المالك تلك التحولات المعامليّة كان ادّعاء عدم حلية الذات له مستهجنا.
ودعوى «عدم كون التحولات المعامليّة من التصرفات» مدفوعة ، بما عرفت من أنّ التصرفات المعاملية من التحولات الشائعة في المال ، كما يشهد به مراجعة العقلاء ، فإنّ المعاملات تعدّ عندهم من أوضح التصرفات. ولو تنزّلنا عن صدق التصرف على المعاملة كفى كونها من الشؤون البارزة للمال بحيث لا تصحّ دعوى نفى حلّ ذات المال بدونها.
فلا يمكن المساعدة على ما في تقرير سيدنا الخويي : من كون المقدّر خصوص التصرف ، فيراد من نفي الحل نفي الترخيص ، وهو أجنبي عما نحن فيه من نفي تملك الغير الذي هو حكم وضعي.
فالمتحصّل : أنّ كون المعاملات من التصرف مما لا ينبغي الارتياب فيه. ويشهد له التبادر ، فإنّه بالنسبة إلى التصرفات الخارجية والمعاملية سواء.
وقد ظهر مما ذكرنا ـ من كون التحولات المعاملية تصرفا حقيقة بمقتضى التبادر لا مجازا ـ صحة التمسك على أصالة اللزوم في الملك بموثقة سماعة المتقدمة من دون ورود شيء من الإشكالات عليه ، من كون التمسك بها بعد رجوع المالك الأصلي تشبّثا بها في الشبهة المصداقية ، ومن كون متعلق الحلّ المضاف الى المال خصوص التصرفات الخارجية ، ومن كون ظاهر «لا يحلّ» بقرينة السياق والمورد الحلية التكليفية المتعلقة بالتصرفات الخارجية ، ومن كون الجمع بين إرادة الحكم التكليفي والوضعي استعمالا للفظ في أكثر من معنى. فإنّه بعد النظر الى مقدمات ثلاث ، قبل الاستدلال بالموثّقة يظهر عدم ورود شيء من هذه الإشكالات.
المقدّمة الأولى : كون الحلّ بمعنى المضيّ وعدم المنع عنه في الشريعة ، وهذا المعنى أعمّ من التكليف والوضع مع وحدة المعنى.