.................................................................................................
__________________
اختلاف الأحكام ، وإن لم يكن اختلافهما بالحقيقة والماهية. وعليه يشكل استصحاب الشخص ، ويتعيّن إجراؤه في القدر المشترك ، هذا.
لكن يمكن أن يقال أوّلا : إنّ مقتضى استدلال المصنف قدسسره على أصالة اللزوم في الملك بما سيأتي من آية وجوب الوفاء وأخبار خيار المجلس هو خروج اللزوم والجواز عن حقيقة الملك وكونهما من أحكام السبب المملّك. فالفسخ والإقالة يتعلّقان بنفس السبب كتعلق الإمضاء به. وهذا لا ينافي ما سيأتي منه في الملزمات من أنّ المعاطاة ـ مع قطع النظر عن أصالة اللزوم ـ تكون جائزة بالإجماع قبل تلف العينين ، ولمّا كان دليلا لبيّا وجب الأخذ بالقدر المتيقن منه وهو تعلّق الجواز بالتراد المنوط ببقاء كلتا العينين بحالهما ، ومن المعلوم أنّ رفع اليد عن أصالة اللزوم في الأسباب المملّكة ـ بالإجماع على عدم لزوم المعاطاة قبل التلف ـ لا يدلّ على كون جواز التراد من خصوصيات نفس الملك لا السبب المملّك.
نعم جواز استرداد العين الموهوبة ابتداء قبل فسخ العقد قد يكون شاهدا على اختلاف الملك الحاصل في الهبة الجائزة واللازمة سنخا أو مرتبة.
وثانيا : أنّ اللزوم والجواز سواء استفيدا من نحو قول الشارع : «البيع لازم وغير لازم» أم من مثل قوله : «يجوز ترادّ العينين ولا يجوز» يكونان من أحكام الملك ، وينشأان من اختلاف الأسباب ، لما فيها من الخصوصيات المقوّمة للسبب المنوّعة له أنواعا مختلفة الحقيقة ، المقتضية للزوم تارة وللجواز اخرى ، ولهما معا في وقتين كالبيع الخياري الجائز في مدة الخيار ، واللازم في غيرها ، والهبة للأجنبي المقتضية للجواز قبل التصرف ، وللّزوم بعده.
ولو كانا من الخصوصيات الموجبة لتنوّع الملك لزم تغاير الملكية في البيع في زمان الخيار للملكية فيما بعده ، نظير تغاير زيد وعمرو ، كما أنّ ذلك شأن الأفراد ، فإنّها وإن اندرجت تحت حقيقة واحدة لكنها متباينات ، لامتناع صدق كل منها على الآخر ، فلو بني على مغايرة الملك اللازم للجائز ـ كمغايرة زيد لعمرو ـ لزم انعدام الملك الحادث أوّلا ، وحدوث ملك آخر ، وهو كما ترى ، إذ لا إنشاء غير الإنشاء الأوّل الموجب لحدوث الملكية ، فإن كانت جائزة