.................................................................................................
__________________
الباطل تجارة عن تراض» وفساده غنيّ عن البيان. هذا.
مضافا إلى : أن اتصال الاستثناء وإن كان مقتضى القواعد العربية ، لأنّه إخراج حكمي متفرع على اندراج المستثنى موضوعا في المستثنى منه ، فالانقطاع منوط بقرينة ، إلّا أنّه يناط بعدم معارضته بأصل عقلائي آخر ، فإنّ الحذف والتقدير خلاف الأصل ، ولا وجه لترجيح أصالة الاتصال على أصالة عدم التقدير.
ثمّ إنّ مقتضى انقطاع الاستثناء هو عدم حلّ تملك أموال الناس بالأسباب الباطلة ، وإناطة حلّة بالتجارة عن تراض ، فالمستفاد حينئذ من الآية الشريفة حكمان كلّيان ، أحدهما : عدم كون الأسباب الباطلة مملّكة أو محلّلة. والآخر : كون التجارة عن تراض محلّلة أو مملّكة.
وعليه فلا تدل الآية على انحصار التصرف أو التملك بالتجارة عن تراض حتى يقال : بعدم صحة هذا الحصر ، لوجود سبب آخر غير التجارة عن تراض كالهبة والصدقة والوقف وغيرها من الأسباب الناقلة للأموال ، وأنّ هذا الحصر يوجب النسخ أو التخصيص المستهجن ـ كما في البلغة ـ حيث قال قدسسره ما ملخصه : انّه لو كان الاستثناء في آية التجارة عن تراض متصلا لزم منه إمّا القول بالنسخ ، وإمّا القول بكثرة التخصيص المستهجن ، بداهة أنّ أسباب حلّ الأكل ليست منحصرة بالتجارة عن تراض ، بل يحلّ ذلك بالهبات والوقوف والصدقات والوصايا وأروش الجنايات ، وسائر النواقل الشرعية والإباحات ، سواء أكانت الإباحة مالكيّة أم شرعية ، فلا ملازمة حينئذ بين أكل المال بالباطل وبين ما لا يكون تجارة عن تراض ، فيمكن انتفاء التجارة عن تراض مع كون أكل المال بالحق لا بالباطل كالهبات والصدقات ونحوهما.
وإن دفع قدسسره هذا الإشكال بأنّ ما يحتاج تملّكه بالقبول يندرج في التجارة عن تراض ، لأنّ المراد بها هو الاكتساب عن تراض ، ومن المعلوم صدقها على الهبة والوصية التمليكية بناء على اعتبار القبول فيها ، وكذا الصدقات المندوبة. وما لا يحتاج الى القبول كالوقوف وأروش الجنايات والوصايا ـ بناء على عدم اعتبار القبول فيها ـ فلا بأس بالتزام التخصيص فيها ، وليس