الصفحه ٣٧٧ : مناسب يتعلّق به الحكم ، وإلّا كان لغوا ، فدلالة الاقتضاء توجب
التقدير المزبور ، فيتعلق الحلّ في الآيات
الصفحه ٣٨٧ : ).
______________________________________________________
الدليل الثالث : آية
التجارة عن تراض
(١) أي : من
جعل متعلّق الحلّ في آية حلّ البيع : التصرفات وملازمتها
الصفحه ٣٨٣ :
بل قد يقال (١)
بأنّ الآية دالّة عرفا بالمطابقة على صحة البيع ، لا مجرّد الحكم التكليفي (٢).
لكنه
الصفحه ٣٨٩ : موجبات الحجر من صغر
أو فلس أو جنون أو غيرها.
وبالجملة : فوزان
الاستدلال بهذه الآية المباركة وزان الآية
الصفحه ٥٣٠ : بالآية
الشريفة.
نعم يرد عليه : أنّ عنوان «الباطل» معلق
على عدم ورود دليل من الشارع ، إذ مع وروده يخرج
الصفحه ٥٣٢ :
قولك : «لا تعبد غير الله شركا» أي فإنّه شرك ، فيكون المستثنى منه الأموال ، وقوله
تعالى : «بِالْباطِلِ
الصفحه ١٥٥ : عدم بقاء الجواز بعد إسقاطه. ولو منع من مرجعية الآية الشريفة
هنا أمكن الرجوع الى عموم النهي عن التصرف
الصفحه ٣٣٨ : انتفاء الصيغة الخاصة.
(٢) أي : وإن
لم يقصد المتعاطيان التمليك كان اللازم إسناد عدم الملك إلى عدم
الصفحه ٣٨٨ : : أنّ
متعلّق النهي وان كان هو الأكل لكن لا يراد به ظاهره أي الازدراد المقابل للشرب
قطعا ، بل المراد به
الصفحه ٤٣٩ :
______________________________________________________
(١) أي : أنّ
التمليك المستند إلى الإذن في التصرف جار في القبض أيضا وهو الأخذ من المعطي ، لاقتران
الإعطا
الصفحه ٥٢٩ : من كلمة الباطل في الآية فلا يمكن الاستدلال بها على المقصود ، لاحتمال أن
يكون الفسخ من الأسباب الصحيحة
الصفحه ٥٣١ : أنّ الآية الشريفة وزانها وزان
حديث السلطنة ، فكما لا مانع من التمسّك به لعدم نفوذ رجوع المالك الأصلي
الصفحه ٥٥٠ : أيضا من : أجنبية
الآية عن العقود الفقهية والعهود المتعارفة ، إذ المراد بها العقود التي أخذها
الرسول
الصفحه ١٩٣ : بالصيغة خصوص «بعت» لزوم الدور
،
______________________________________________________
(١) أي : البيع
الصفحه ٢٩٢ : بوضعه لخصوص العالم ومجازيته في غيره. ولعلّه
لهذا أصلح المصنف قدسسره العبارة وقال : وصحة السلب.
(١) أي