الصفحه ٢٣٥ : .
(٣) أي : على
أنّ الصلح هو التسالم الاعتباري ، لا التمليك. وغرضه إقامة دليل ثان على عدم كون
الصلح نفس
الصفحه ٢٣٧ : المتقدمة يكون بوزان واحد ، وليس في الصلح على الإبراء مثلا قرينة صارفة
عن معناه الحقيقي ـ أي تمليك العين
الصفحه ٢٣٩ : .
(٢) أي : الصلح
على العين يقتضي التمليك وإن لم يكن المنشأ تمليك عين بعوض. وقد عرفت أنّ المدار
في صدق عنوان
الصفحه ٢٤١ : الثاني أعني به دفع نقض تعريف البيع ـ بإنشاء تمليك عين بمال ـ بالهبة
المعوّضة ، أي المشروط فيها العوض
الصفحه ٢٤٢ : المشتري ـ بحيث يصير
البيع بلا ثمن ـ يمنع عن صدق البيع عليه.
(١) أي : في
مقام النقض على تعريف البيع
الصفحه ٢٤٨ : لأجل اشتمال الصلح والهبة على التمليك من الطرفين ، إلّا أنّه
ليس مأخوذا في حقيقتهما كما عرفت.
(٤) أي
الصفحه ٢٤٩ : البيع
، فلو شكّ في أنّ الموجب بقوله : «ملّكتك» أراد معناه الحقيقي أي البيع ، أو معناه
المجازي من الصلح
الصفحه ٢٥٢ : مانعيّته للغير ـ أي القرض ـ كعدم مانعيّته عن الشراء والصلح
والهبة المعوّضة ، مع خروج القرض عن البيع قطعا
الصفحه ٢٥٧ : ،
______________________________________________________
(١) أي : ولأجل
عدم كون مفهوم القرض هو التمليك على وجه المقابلة ، بل مفهومه «التمليك على وجه
ضمان المثل أو
الصفحه ٢٦٢ : العين الموهوبة المتعلق
بها التمليك. والفارق بين البيع والهبة عند المصنف هو هذا أي كون الثمن عوضا عن
الصفحه ٢٦٤ : القواعد ـ ما لفظه : «وقد يراد به ـ أي البيع ـ مجموع النقلين في العوضين
أو الانتقالين ، أو مجموع كلا
الصفحه ٢٦٥ : البيع على معان
أخرى
(٢) أي : معان
ثلاثة أخرى ذكرها الفقيهان كاشف الغطاء وصاحب المقابس
الصفحه ٢٦٨ : العقد اللفظي ، خصوصا مع بناء جلّهم على إفادة المعاطاة للإباحة
، وتصريح بعضهم بنفي بيعيّتها.
(٣) أي
الصفحه ٢٧٤ : الإنشائي ، وأمّا القبول فليس جزءا ولا شرطا ،
لصدق مفهوم البيع عليه بدونه ، كيف؟ وهو ـ أي القبول ـ يكون معنى
الصفحه ٢٧٨ : .
(١) أي : ومن
عدم دخل القبول في النقل والانتقال في نظر البائع ـ وأنّ البيع لم يستعمل إلّا في
مجرّد النقل